الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٦ - دليل جواز التکسّب بالنوح بالحق و حلّيّة أخذ الأجرة عليه الروايات
دليل جواز التکسّب بالنوح بالحق و حلّيّة أخذ الأجرة عليه: الروايات
فمنها: رَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ١ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام قَالَ: "لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ التي تَنُوحُ عَلَى الميّت".٣
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٤
أقول: الرواية صحيحة السند و تدلّ علي جواز التکسّب بالنوح علي الميّت. و بالالتزام تدلّ علي جواز فعل النائحة و يناسب ذکر هذه الرواية في الأدلّة علي جواز فعل النائحة.
و منها: قَالَ النَّبِيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلَّا عَمِّي حَمْزَة".٥
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٦
أقول: هذه الرواية ضعيفة السند و لکن ورد النقل عن النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم_ کما سبق في رواية صحيحة، فيمکن الاستدلال بهذه الرواية التي تدلّ علي رجحان نوح النائحة للحمزة عمّ رسول الله و هکذا سائر الشهداء في زمانه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم.
و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ٧، عَنْ أَبِيهِ٨ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى٩، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ١٠، عَنْ
١. الجعفي: إماميّ ثقة.
٢. يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٣. من لا يحضره الفقيه٣: ١٦١، ح ٣٥٨٩. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٤. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٧٦؛ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام٢: ٤٦٩؛ تذكرة الفقهاء (ط.ج)١٢: ١٣٤؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٠٥ و ١٢٨_ ١٢٩؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام٤: ٢٤٥؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٦.
٥. عوالي اللئالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة٢: ٢٤٤، ح ١٠. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٦. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٧٤.
٧. القمّي: إماميّ ثقة.
٨. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٩. العطّار: إماميّ ثقة.
١٠. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.