الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٤ - القول الأوّل الجواز في الأعراس و الختان علي کراهيّة
المبحث الثامن: الاختلاف في استثناء الدفّ من حرمة استعمال آلات اللهو في الأعراس و الختان١
إستثني بعض الفقهاء الدفّ في الإملاك٢ و الختان علي کراهيّة و بعضهم خالف هذا.
هنا أقوال:
القول الأوّل: الجواز في الأعراس و الختان علي کراهيّة٣
أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتية.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "الضرب بالدفّ في الأعراس و الختان؛ فإنّه مكروه"٤. و في غير الختان و العرس فمحرّم".٥
و قال في موضع آخر: "ضرب الدفّ إذا كان خالياً من غناء و فحش و لم يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه".٦
١. الجامع للشرائع: ٣٩٧.
٢. أي: العرس.
٣. کتاب الخلاف٦: ٣٠٧؛ المهذّب٢: ٢٢٤ (من غير قيد الکراهة)؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ١١٧؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٣: ٤٩٥؛ الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة٢: ١٢٦؛ جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٤ (الظاهر)؛ ظاهر الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة٣: ٢١٣(من دون قيد الکراهة).
٤. کتاب الخلاف٦: ٣٠٧.
٥. المبسوط في فقه الإماميّة٨: ٢٢٤.
٦. الرسائل العشر (للطوسي): ٣٢٩.