الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٣ - القول الثالث
الدليل الرابع: ١
الدليل الخامس: مخالفة العامّة٢
الدليل السادس: السيرة٣
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "دلّ على الجواز من السيرة و النصوص المستفيضة المعتضدة بالمحكيّ من فعل فاطمة علِیها السلام بل و الفاطميّات في كربلاء و غيرها".٤
الدليل السابع: أنّ النياحة لو كانت محرّمةً لوصلت إلينا حرمتها بالتواتر٥
القول الثالث
يحرم النوح بالباطل و جواز النوح بالحق بشرط عدم آلات اللهو و عدم سماع الرجال الأجانب صوتها.٦
أقول: هذا_ في الواقع_ ليس تفصيلاً في المقام، بل هو القول بحرمة النوح بالباطل و جواز النوح بالحق.
١. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٠ (الشهرة العظيمة)؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٩.
٢. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٠.
٣. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٩؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٤؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٦؛ موسوعة الإمام الخوئي٩: ٣٤٣.
٤. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٤. و کذلك في أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٦.
٥. موسوعة الإمام الخوئي٩: ٣٤٣.
٦. جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٢٤.