الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠١ - القول الثاني حرمة الاستماع إذا کان لهويّاً و مطرباً و الجواز في ما ليس کذلك
القول الثاني: حرمة الاستماع إذا کان لهويّاً و مطرباً و الجواز في ما ليس کذلك١
أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "يحرم استماع الموسيقيّ المطرب".٢
و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "إذا لم يكن٣ من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس [في استماعه]٤".٥
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "إنّما يحرم استماع الموسيقيّ اللهوي".٦
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "لا يجوز استماع الموسيقيّ إذا كانت لهويّةً".٧
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "المراد و المتفاهم العرفيّ من الموسيقيّ هو الألحان المناسبة لمجالس اللهو التي يعرف العرف أکثر مصاديقها و استماعها حرام. نعم إستماع مورد مشکوك فيه أنّه من مصاديق اللهو أم لا؟ فلا إشکال فيه، بشرط أن يعلم المستمع معني اللهو".٨
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: "أمّا الموسيقيّ فهي العزف على آلاتها، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو و العصيان، فهي محرّمة على عازفها و على مستمعها أيضاً و أمّا إذا لم تكن على ذلك النحو، فهي جائزة في نفسها و لا بأس فيها".٩
١. توضيح المسائل (للإمام الخميني)٢: ٩١٣؛ منية السائل (للخوئي): ١٧٩؛ جامع المسائل (للفاضل): ١٢٢؛ صراط النجاة (للتبريزي)٦: ٤١٧؛ توضيح المسائل (للبهجة): ٣؛ جامع الأحكام (للصافي)١: ٢٩٠.
٢. توضيح المسائل٢: ٩١٣. و کذلك في توضيح المسائل (للبهجة): ٣.
٣. الموسيقي.
٤. الزيادة منّا.
٥. منية السائل (للخوئي): ١٧٩.
٦. جامع المسائل (للفاضل): ١٢٢.
٧. صراط النجاة (للتبريزي)٦: ٤١٧.
٨. جامع الأحکام (للصافي) ١: ٢٩٠.
٩. أجوبة الاستفتاءات (للإمام الخامنئي)٢: ٩.