الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٢ - دليل القول الأوّل
المبحث الرابع١: في حکم الخيار
الفرع الأوّل: في ثبوت الخيار و عدمه
إختلف الفقهاء في ثبوت الخيار و عدمه في النجش؛ فذهب بعض إلي ثبوت الخيار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته. و ذهب بعض آخر إلي عدم ثبوت الخيار. و ذهب بعض إلي ثبوت الخيار مع الغبن الفاحش مطلقاً (سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع). و ذهب بعض آخر إلي ثبوت الخيار مع الغبن مطلقاً (سواء کان الغبن فاحشاً أو غير فاحش و سواء كان النجش من الواسطة أو من البائع).
القول الأوّل: ثبوت الخيار مطلقاً (مع الغبن و عدمه) إذا نجش بأمر البائع و مواطاته٢
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "إذا نجش بأمر البائع و مواطاته، للمشتري الخيار".٣
دليل القول الأوّل
إنّ هذا تدليس و عيب وجب أن يثبت الخيار، مثل سائر العيوب.٤
١. هذا المبحث استطراديّ و إلّا محلّه کتاب الخيارات.
٢. الخلاف٣: ١٧١؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٩٠.
٣. الخلاف٣: ١٧١.
٤. المصدر السابق: ١٧٢.