الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٣ - الفرع الثاني الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)
بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره.١
أقول: کلامه؟دظ؟ متين لا بدّ من الفتوي بالحرمة، لا الحکم بالاحتياط الوجوبي؛ لأنّ النجش ملازم لأحد المحرّمات و لا أقلّ من صدق الکذب.
القول الخامس
النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط٢، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.٣
أقول: فرض تحقّق النجش مع عدم التغرير و الکذب و سائر المحرّمات السابقة معدوم في الخارج أو نادر جدّاً. و لذا لا بدّ من القول بالحرمة و لا وجه للاحتياط الوجوبي، کما سبق منّا في الأدلّة السابقة.
القول السادس
النجش حرام على الأحوط٤، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.٥
أقول: لا وجه للاحتياط الوجوبي، بل لا بدّ من القول بالحرمة؛ للأدلّة السابقة.
الفرع الثاني: الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)
إختلف الفقهاء في الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الثالث (المدح)؛ فذهب بعض إلي الجواز. و ذهب بعض آخر إلي الحرمة. و ذهب بعض إلي التفصيل.
هنا أقوال:
١. منهاج الصالحين (للسيستاني)٢: ١٤.
٢. وجوباً.
٣. منهاج الصالحين (للوحيد)٣: ١٣.
٤. وجوباً.
٥. منهاج الصالحين (للفياض)٢: ١١١.