الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦١ - الدليل الثاني عدم الخلاف
الدليل الأوّل: الروايتان
الرواية الأولي
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١ عَنْ أَبِيهِ٢ عَنِ النَّوْفَلِيِّ٣ عَنِ السَّكُونِيِّ٤ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ... وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ".٥
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٦
الرواية الثانية
قال النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "إِنَّ اللَّهَ_ تَعَالَى_ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَه".٧
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٨
الدليل الثاني: عدم الخلاف٩
١. عليّ بن إبراهيم هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
٢. إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣. الحسين بن يزيد النوفلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٤. إسماعيل بن أبي زياد السکوني: عامّيّ ثقة.
٥. الکافي٥: ١٢٦_ ١٢٧، ح ٢. (هذه الرواية مسندة و موثّقة).
٦. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٩٠؛ ظاهر مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٧٩؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط.ج)١٢: ٢٤٢.
٧. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي٢: ٤٤. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٨. أحکام المتاجر المحرّمة: ٢٠٧.
٩. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٧٩.