الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٣ - القول الثاني عدم ثبوت الخيار
إشکال في الدليل
قال الشيخ النجفيّ رحمه الله : "أمّا القول بثبوت الخيار مع مؤاطاة البائع و إن لم يكن غبناً، فلا دليل عليه يخرج به عن قاعدة اللزوم. و الإثم في المقدّمات أعمّ من ذلك".١
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "التحقيق أنّه لم يثبت كون التدليس بما هو تدليس موجباً للخيار. و لذا لم يذكر٢ غير واحد من الفقهاء في عداد الخيارات الخمسة أو السبعة المشهورة؛ نعم، إذا كان سبباً للغبن أو الضرر أو الغفلة عن العيب الموجود، ثبت الخيار لهذه العناوين".٣
أقول: کلامه حفظه الله متين.
القول الثاني: عدم ثبوت الخيار٤
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "إن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له و إن كان بأمره و مواطاته اختلف فيه، فمنهم من قال: لا خيار له و منهم من قال: له الخيار و الأوّل أقوى".٥
و قال رحمه الله في موضع آخر: "إن قلنا: أنّه لا خيار له كان قوياً".٦
١. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٤٧٧ (التلخيص).
٢. الصحيح: لم يذکره.
٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٠ (التلخيص).
٤. المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع ١: ٤٥٥؛ المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف (للأمين الإسلام الطبرسي)١: ٥٢٠؛ الجامع للشرائع: ٢٥٧.
٥. المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩.
٦. الخلاف٣: ١٧٢.