الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٦ - إشکال في القول الأوّل
خلاف فيه أيضاً".١
و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "الظاهر التحريم لما يظهر للفقيه من حال فحوى الشارع، فليتأمّل".٢
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "لا يجوز عمله و لا استعماله و لا الانتفاع به و لا إبقائه و لا الاكتساب به بجميع وجوهه من غير فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها و لا بين قصد المادّة و قصد الصورة".٣
و قال سبط کاشف الغطاء رحمه الله : "لا فرق في حرمة الانتفاع بها٤ بين كون الانتفاع بها في ما وضعت له أو في غيره و بين كون المنفعة محلّلة أو محرّمة؛ كما يقضي به اطلاق الأخبار المتقدّمة".٥
إشکال في القول الأوّل
إن كان دليل الحرمة وجوب كسر آلات اللهو و إعدامها، كما في خبر أبي الربيع الشامي: "إِنَّ الله عزّ و جلّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ٦ وَ الْمَزَامِير٧ ..."٨ فإنّ
١. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٦٦.
٢. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٠٦.
٣. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٢١.
٤. آلات اللهو.
٥. أحكام المتاجر المحرّمة: ٨١.
٦. أي: الملاهي.
٧. جمع المزمار، أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.
٨. الکافي٦: ٣٩٦، ح ١. (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [العطّار: إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسي الأشعري: إمامي ثقة] وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (هم: أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي]) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ [الآدمي، الرازي، أبو سعيد: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ [الحسن بن محبوب السرّاد: إمامي ثقة من أصحاب الاجماع] عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ [البجليّ: امامي ثقه] عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ [العنزي: خليد [خليل، خالد] بن أوفى: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً]). (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).