الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٤ - تذنيب في کون معونة الظالمين من الکبائر
حكم العقل؛ كالنهي عن التعاون على الإثم".١
الدليل الخامس: الإعانة علي الإثم٢
قال کاشف الغطاء رحمه الله : "معونة الظالمين في الظلم [حرام]٣ لاشتمالها على الإعانة على الإثم المحظورة عقلاً و شرعاً".٤
أقول: قد سبق منّا في بحث الإعانة علي الإثم أنّها محرّمة. و علي فرض التحريم، فالإعانة علي الظلم محرّمة بطريق أولي.
الدليل السادس: الأولويّة
قال بعض الفقهاء حفظه الله: "إنّ كون الرجل معدوداً من أعوان الظلمة أمر محرّم٥ و إن لم يعنهم في ظلمهم و جورهم، فإذا كان ذلك حراماً، كانت المعاونة لهم في الظلم و الجور حراماً بطريق أولى".٦
تذنيب: في کون معونة الظالمين من الکبائر
صرّح بعض الفقهاء بأنّ معونة الظالمين في ظلمهم من الکبائر.٧
قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "معونة الظالمين في ظلمهم حرام و هو من الكبائر".٨
١. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (المكاسب المحرّمة): ١٩١.
٢. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٤٤.
٣. الزيادة منّا.
٤. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٤٤ (التلخيص).
٥. سيأتي بحثه في المقام الثالث.
٦. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٣٨.
٧. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢١٣؛ المكاسب المحرّمة (للإمام الخميني)٢: ١٤٢؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٦٢؛ هداية العباد (للصافي)١: ٢١١؛ منهاج الصالحين (للفيّاض)١: ١٩.
٨. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢١٣.