الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٤ - الدليل الثاني الروايات
الدليل الثاني: الإجماع١
أدلّة جواز النوح بالحق
الدليل الأوّل: الأصل ٢
قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "لنا: الأصل الإباحة".٣
الدليل الثاني: الروايات
فمنها: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ٤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ٥ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنى أَيَّامَ مِنى".٧
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٨
أقول: الرواية صحيحة سنداً و تدلّ علي جواز الندبة للإمام علِیه السلام ؛ أمّا جوازها لغيره، فلا
١. منتهى المطلب في تحقيق المذهب٧: ٤٢٣.
٢. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٣٢٢؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٨: ٧٥؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٠؛ موسوعة الإمام الخوئي٩: ٣٤٣؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام٤: ٢٤٣؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٦.
٣. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٣٢٢.
٤. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
٥. الأنباري: إماميّ ثقة.
٦. البجلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
٧. الكافي٥: ١١٧، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).
٨. المعتبر في شرح المختصر١: ٣٤٥؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٣٦؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٠؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٩؛ تحليل الكلام في فقه الإسلام: ٢٠٧؛ محاضرات في الفقه الجعفري (المحقّق الخوئي)١: ٤٦١؛ أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٣_ ٣٧٤.