الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٩ - الأمر الثاني عدم اختصاص النجش بالبيع
السلعة كذا و صدّقه المشتري في الحرمة و الخيار مع الغبن. و لو كان صادقاً، فله الخيار خاصّةً معه".١
أقول: کلامه رحمه الله متين.
الأمر الثاني: عدم اختصاص النجش بالبيع
أقول: هو الحق، کما يستفاد من کتب اللغة و الأدلّة عامّة شاملة لا اختصاص لها بالبيع فقط.
قال الفاضل المقداد رحمه الله : "ثمّ يحتمل هنا عندي أيضاً عدم اختصاص النجش بالبيع، بل يشمل الإجارة و المزارعة و المساقاة و ما يشبهها".٢
و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "الظاهر جريان النجش في سائر المعاوضات، تنقيحاً للمناط و تعويلاً على ما في المصباح المنير٣ و قد يلوح ذلك من عبارة القاموس٤ فيدخل تحت الخبر".٥
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "ثمّ ذكر البيع و البائع مثال فيعمّ نَجَش سائر المعاملات، فإن بنينا على عمومه_ كما صرّح به بعضهم_ فلا كلام و إن بنينا على الجمود في الإسم؛ تسرّياً في الحكم، لتنقيح المناط".٦
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "منه يظهر التعدّي في التحريم إلى ... سائر المعاوضات أيضاً".٧
و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله : "نعم، يلحق بالبيع سائر المعاوضات من جهة تنقيح
١. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٤٧٧.
٢. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع٢: ٤١.
٣. المصباح المنير٢: ٥٩٤ مادّة "نجش".
٤. القاموس المحيط٢: ٢٨٩ مادّة "نجش".
٥. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٣٥١.
٦. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٦_ ٨٧.
٧. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ٤٤.