الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٩ - إشکال في الدليل
و قال السيّد اللاريّ رحمه الله : "أظهر أقوال المسألة ... تحريم النوح مطلقاً".١
إشکال في وجود القول الأوّل في الشيعة
قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "الظاهر أنّهما٢ أرادا النوح بالباطل، أو المشتمل على المحرّم".٣
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : "ظاهر المبسوط و ابن حمزة التحريم مطلقاً، كبعض الأخبار. و كلاهما محمول على المقيّد٤ جمعاً٥".٦
إشکال في کلام الشيخ الأنصاري
قال الشيخ المامقاني رحمه الله : "حمل الأخبار الناهية على الكراهة أحسن ممّا سلكه المصنّف و غيره من حملها على المقيّد الذي هو ما لو كان النوح بالباطل".٧
دليل القول الأوّل: الإجماع٨
إشکال في الدليل
لقد أجاد المحقّق الخوئيّ رحمه الله حيث قال: "إدّعى الشيخ الإجماع عليها٩ في مبسوطه، إلّا أنّ هذه الدعوى غير قابلة التصديق منه قدّس سرّهحيث إنّ جواز النياحة ممّا يلتزم به
١. التعليقة على المكاسب (لللاري)١: ٢٦٨.
٢. الشيخ الطوسيّ و ابن حمزة الطوسي.
٣. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٥٩.
٤. أي: النوح بالباطل.
٥. بين الأخبار المطلقة و الأخبار المقيّدة.
٦. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢١٨.
٧. غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٩.
٨. المبسوط في فقه الإماميّة١: ١٨٩.
٩. حرمة النياحة.