الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٢ - الدليل الثالث الإجماع
بِأَجْرِ النَّائِحَةِ التي تَنُوحُ عَلَى الميّت".١
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٢
أقول: الرواية صحيحة السند و تدلّ علي جواز النياحة تکليفاً و وضعاً.
و منها: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام أَنَّهُ قَالَ: "نِيحَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ سَنَةً كَامِلَةً كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ ثَلَاثَ سِنِينَ مِنَ الْيَوْمِ الذي أُصِيبَ فِيه".٣
و منها: رَوَى الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ أَنَّ فَاطِمَةَ علِیها السلام نَاحَتْ عَلَى أَبِيهَا وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَى حَمْزَةَ.٤
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٥
أقول: المستفاد من مجموع الروايات جواز النياحة تکليفاً و وضعاً.
الدليل الثالث: الإجماع٦
أقول: الإجماع مدرکيّ يؤيّد جواز النياحة تکليفاً و وضعاً.
١. من لا يحضره الفقيه٣: ١٦١، ح ٣٥٨٩. )هذه الرواية مسندة و صحيحة(.
٢. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٥٨؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة٤: ١٦٥_ ١٦٦ و ج ١٨: ١٣٦ (الاستدلال) و ١٣٨ (الرواية)؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٠؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣٥؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٥_ ١٤٦؛ أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٤.
٣. دعائم الإسلام١: ٢٢٧. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٤. وسائل الشيعة٣: ٢٤٢، ح ٤. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٥. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة٤: ١٦٥_ ١٦٦؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٤: ٣٦٥؛ ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء (ملّا حبيب الله الکاشاني): ١٥٠ (الاستدلال) و ١٥٣ (الرواية)؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام٤: ٢٤٣.
٦. منتهى المطلب في تحقيق المذهب٧: ٤٢٣ (الإجماع المحصّل)؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٥٩_ ١٦٠ (الإجماع المنقول)؛ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٩ (الإجماع المحصّل و المنقول)؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام٤: ٢٤٣.