الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٥ - القول الأوّل الحرمة مطلقاً
المبحث الثاني: حکم اللهو تکليفاً
لا خلاف بين المسلمين قاطبةً في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريّات الإسلام و إنّما الكلام في حرمته على وجه الإطلاق.١
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة مطلقاً٢
إستظهر المحقّق القمّيّ رحمه الله و المحقّق الخوئيّ رحمه الله من عبارة المحقّق الحلّيّ رحمه الله حرمة مطلق اللهو حيث قال المحقّق القمّيّ رحمه الله : "يظهر من المحقّق رحمه الله في المعتبر حرمة اللهو مطلقاً".٣ و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : "ظاهر جملة من الأصحاب، بل صريح بعضهم أنّ اللهو حرام مطلقاً".٤
و إليك عبارة المحقّق الحلّيّ رحمه الله : "إنّ اللهو حرام، فالسفر له معصية؛ لأنّ الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة و لا مصلحة في اللهو".٥
و أيضاً يستظهر من عبارتي المحقّق الثاني رحمه الله و الشيخ البحرانيّ حرمة مطلق اللهو:
١. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٢٠.
٢. المعتبر في شرح المختصر٢: ٤٧١؛ تذکرة الفقهاء (ط.ج)٤: ٣٩٩؛ جامع المقاصد في شرح القواعد١٠: ١٠٨؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٥؛ التعليقة علي المکاسب (لللاري)١: ٢٠٦_ ٢٠٧.
٣. مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام: ٧٣٦.
٤. مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٢٠ (التلخيص).
٥. المعتبر في شرح المختصر٢: ٤٧١. و کذلك في تذکرة الفقهاء (ط.ج)٤: ٣٩٩.