الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٩ - التعريف الاوّل
رغبته".١
و قال المحقّق الثانيّ رحمه الله : "هو بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة".٢
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "(و النجَش) بفتحتين و يسكن".٣
و قال الشيخ الأنصاريّ رحمه الله : "النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة".٤
و قال الشهيديّ التبريزيّ رحمه الله : "قوله (و الجيم الساكنة أو المفتوحة) أقول: فهو مصدر على الأوّل و اسم مصدر على الثاني".٥
و قال بعض الفقهاء حفظه الله : "الأصل في معناه_ كما قيل_ هو إثارة الصيد من مكان إلى مكان".٦
النجش اصطلاحاً
قد ذكر للنجش تفسيران: الأوّل: أن يزيد الرجل من ثمن السلعة و هو لا يريد شرائها، ليسمعه غيره فيزيد؛ الثاني: أن يمدح السلعة بهذا الغرض، كلّ ذلك مع التواطؤ مع البائع أو بدونه.٧
التعريف الاوّل
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "هو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادة لا تسوى بها و هو لا يريد
١. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع٢: ٤٠.
٢. جامع المقاصد في شرح القواعد٤: ٣٩.
٣. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٨٦.
٤. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ١: ٢١٦.
٥. هداية الطالب إلي أسرار المكاسب ١: ١٠٩.
٦. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٦٨.
٧. المصدر السابق.