الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٠ - التعريف الاوّل
شرائها و إنّما يزيد ليقتدى به المستام١".٢
و قال رحمه الله في موضع آخر: "هو أن يزيد في السلعة، ليقتدي به المشتري فيشتريه".٣
و قال إبن زهرة الحلبيّ رحمه الله : "هو أن يزيد في الثمن من لا رغبة له في الشراء، ليخدع المشتري".٤
و قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله : "هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها و إنّما يقصد بذلك أن يقتدي به المستام، فيظنّ أنّه لم يزد فيها هذا القدر إلّا و هي تساويه فيغترّ بذلك".٥
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "هو رفع السعر ممّن لا يريد الشراء للحضّ عليه".٦
و قال إبن فهد الحلّيّ رحمه الله : "أن يزيد الإنسان في سلعة البائع و لا يريد شراها، قصداً لتغرير الغير ببذل الزيادة و تسمّيه العامّة التحريص".٧
قال الشهيد الثاني رحمه الله : "التعريف السديد له أنّه الزيادة في ثمن السلعة ممّن لا يريد شراءها، ليحضّ غيره عليه و إن لم يكن بمواطاة البائع و كلام أهل اللغة موافق لما ذكرناه".٨
و قال الشهيديّ التبريزيّ رحمه الله : "ما ذكرناه من عدم اعتبار المواطاة إنّما هو بالنسبة إلى حكم الناجش. و أمّا المنجوش له و هو البائع المتوجّه اللعن عليه_ كما هو قضيّة النبويّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم _ فهل يعتبر في حكمه المواطاة أم يكفي فيه صرف علمه بقصد الناجش،
١. إسم مفعول من السَوْمُ و هو عَرْضُ السِلْعَةِ على البيع.
٢. المبسوط في فقه الإماميّة٢: ١٥٩. و کذلك في السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ٢: ٢٤٠ و الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ٤٣.
٣. الخلاف٣: ١٧١.
٤. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع: ٢١٦.
٥. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣١٥.
٦. الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة٣: ١٧٨. و کذلك في مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٩٠_ ١٩١.
٧. المهذّب البارع في شرح المختصر النافع٢: ٣٦٦.
٨. فوائد القواعد (للشهيد الثاني): ٥٢٠. و کذلك في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٣٤٩.