الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٤ - القول الرابع
التصريح به في رواية صفوان١".٢
الدليل الخامس
قال المحقّق الإيروانيّ رحمه الله : "[يمکن]٣ حملها على ما إذا انتهى إلى التصرّف في الثمن الذي يقع إليه من أموالهم المحرّمة أو المشتبهة بالحرام".٤
القول الرابع
التفصيل بين أن تکون المعونة عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كبرهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و حصول الاقتدار أو تكثير سوادهم فتحرم و بين أن خلت عن تلك الأحوال، فتجوز.٥
قال کاشف الغطاء رحمه الله : "معونتهم على المباحات بخدمة بدنيّة أو معاملة ماليّة، فإن كانت عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم و كبرهم و جبروتهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و رفعة منزلتهم و حصول الاقتدار لهم على رعيّتهم أو تكثير سوادهم حرمت أيضاً و إن خلت عن تلك الأحوال و أشباهها، كانت سائغةً لا حجر فيها".٦
و قال السيّد العامليّ رحمه الله : "الذي يقتضيه النظر في الأخبار إنّ الإعانة إن كانت عن ميل إليهم لظلمهم أو بقصد السعي في إعلاء شأنهم و حصول الاقتدار على رعيّتهم و تكثير
١. رجال الکشّي: ٤٤٠_ ٤٤١، ح ٨٢٨. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود محمّد بن إسماعيل الرازيّ في سندها و هو مهمل). "مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ".
٢. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.
٣. الزيادة منّا.
٤. حاشية المكاسب (للإيرواني)١: ٤٢.
٥. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٤٤_ ٤٥؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ٢٠٣؛ أنوار الفقاهة، كتاب المكاسب (لكاشف الغطاء، حسن): ٢٣_ ٢٤؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٣_ ٥٤؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٢_ ١٤٤؛ وسيلة النجاة١: ٤٩٧ (الظاهر).
٦. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهّر: ٤٤_ ٤٥.