الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٧ - الدليل الأوّل العمومات و الإطلاقات
و قال الفاضل الإصفهانيّ رحمه الله : "الأقوى الحرمة".١
و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله : "الخروج عنه٢ باستثناء الدفّ في الختان و النكاح بغير دليل بعيد و يؤيّده٣ الاحتياط، فتأمّل".٤
إشکال في القول الثاني
لا ريب أنّه أحوط و إن كان في تعينه نظر؛ لاشتهار القول الأوّل فتوىً بل و عملاً أيضاً، فتأمّل جدّاً.٥
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "في الفتوى بالمنع نظر؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث٦ المتقدّمة المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة٧ و الإجماع٨ مع اعتضادها، كما قيل٩ بفحوى المعتبرة المبيحة لأجر المغنّية في العرائس".١٠.
أدلّة القول الثاني
الدليل الأوّل: العمومات و الإطلاقات
قال الفاضل الاصفهانيّ رحمه الله : "الأقوى الحرمة؛ لعموم النصوص الناهية و كثرتها و عدم
١. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام (ط.ج)١٠: ٢٩٦.
٢. شمول الحرمة لجميع استعمال آلات اللهو.
٣. الحرمة.
٤. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان١٢: ٣٤١.
٥. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩.
٦. الروايتان المتقدّمتان في الدليل مع المرسلة التي ذکرها العلّامة الحلّيّ رحمه الله .
٧. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩.
٨. کتاب الخلاف٦: ٣٠٧.
٩. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩.
١٠. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٧٤.