الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٦ - الرواية الأولي
فلا يرفع اليد بملاحظة الخبر العامّي".١
أقول: إذا قلنا بجبر السند بالشهرة و الإجماع، فضعف السند منجبر علي المبني و يصحّ الاستثناء و کونه آبياً عن التخصيص لا وجه له و الاحتياط خلاف الاحتياط و القدماء في مثل هذه المسائل أعرف منّا قطعاً لقربهم( بالمعصومين علِیهم السلام.
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "ما ذكره٢( من الاستثناء في الأملاك و الختان لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّه لا موجب لرفع اليد عن ما دلّ على حرمة كلّ من الاستعمال و الاستماع".٣
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: الروايتان
الرواية الأولي
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ٤ وَ الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو٥ قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ٦، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ٧، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ٨، عَنْ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَال: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ و اضْرِبُوا عليه بالغِرْبال".٩
١. جامع المدارك في شرح مختصر النافع ٦: ١١٣.
٢. المحقّق الثاني رحمه الله .
٣. أسس القضاء و الشهادة: ٤٦١.
٤. نصر بن عليّ بن نصر الجهضمي: مهمل.
٥. مهمل.
٦. خالد بن إلياس بن صخر العدوي: مهمل.
٧. فرّوخ التيميّ المدني: عامّي.
٨. زوجة النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و قد حاربت أميرالمؤمنين علِیه السلام .
٩. سنن ابن ماجه٣: ٣٣٨، ح ١٨٩٥. (هذه الروايه مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين في سندها).