الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١١ - الدليل الثاني الإجماع
الخبر جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدلّ بها على المنع سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين١و فيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس بناءً على أشدّية حرمة الغناء؛ لتصريح النصّ بكونه من الكبائر و لا كذلك اللهو. و يجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما، سيّما مع عدم تعقّل الفرق و قوّة دعوى كون مناط الجواز قطعيّاً مشتركاً بينهما".٢
الدليل الثاني: الإجماع٣
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "الضرب بالدفّ في الأعراس و الختان فإنّه مكروه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم".٤
١. الرواية الأولي: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] عن أحمد بن محمّد[بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة]) عَنْهُ [الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ [بن الأيمن: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [يحيي أبا بصير الأسديّ: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا". (الکافي٥: ١٢٠، ح٢). (هذه الرواية مسندة، صحيحة، ظاهراً).
الرواية الثانية: (عدّة من أصحابنا هم محمّد بن يحيى العطّار القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى بن جعفر الكمندانيّ [مهمل] و داود بن كورة القميّ [مهمل] و أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القميّ [إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ [إماميّ ثقة] عن أحمد بن محمّد[بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة]) عَنْهُ [الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ [الصيرفي: إماميّ ثقة] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ [يحيي بن عمران الحلبيّ: إماميّ ثقة] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[الجعفي: إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ [يحيي أبا بصير الأسديّ: ثقة إماميّ من أصحاب الإجماع] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام : "أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ". (الکافي٥: ١٢٠، ح٣). (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٢. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)١٥: ٢٦٩ (التلخيص و التصرّف).
٣. کتاب الخلاف٦: ٣٠٧.
٤. المصدر السابق.