الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٧ - الدليل الثاني الروايات
مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ١، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدٍ٢ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النصِّيبيِّ٣ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ٤ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ٥ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ٦ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ٧ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ٨ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ١٠ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ١١ قَالا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "... مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَى بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَ بِئْسَ الْمَصِير ...".١٢
إستدلّ بها بعض الفقهاء.١٣
قال بعض الفقهاء حفظه الله: "يدلّ على حرمته بالعموم".١٤
أقول: الرواية تدلّ علي المدّعي في الجملة، حيث قال علِیه السلام "أعانه عليها"، فظاهرها يشمل کلّ إعانة علي الخصومة من کلّ ظالم.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى١٥ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى١٦ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ١٧ عَنْ أَبِيهِ
١. النخعي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٢. النوفلي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٣. مهمل.
٤. مهمل.
٥. ميسرة بن عبد ربّه الفارسي: مهمل.
٦. الصحيح: مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِي.
٧. مهمل.
٨. المقرائي: مهمل.
٩. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: مهمل.
١٠. الدوسي: ضعيف.
١١. عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب: إماميّ ثقة.
١٢. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ٢٨٠_ ٢٨١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود بعض الرواة المهملين في سندها و وجود أبي هريرة و هو ضعيف).
١٣. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣٠.
١٤. أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٦٠_ ٣٦٢.
١٥. العطّار: إماميّ ثقة.
١٦. أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
١٧. عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.