الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٦ - إيضاح التهافت
و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : "المراد بالصنج هنا كما عن المطرزيّ ما يجعل في أطراف الدفّ من النحاس أو الصفر المدوّرة صغاراً شبيه الفلوس١".٢
القول الثاني: الحرمة مطلقاً٣
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "على مذهبنا لا يصحّ [الوصية بالدفّ]٤ لأنّ ذلك محظور استعماله".٥
إيضاح التهافت
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في موضع آخر: "أمّا المباح فالدفّ عند النكاح و الختان و عندنا أنّ ذلك مكروه"٦. و أمّا هنا قائل بمحظوريّة استعمال الدفّ و هو تهافت.
و قال ابن إدريس الحلّيّ رحمه الله تحت کلامه: "نعم ما قال؛ لانّه من اللهو و اللعب و إن كان قد روي رواية شاذّة بأنّه مكروه و ليس بمحظور".٧
١. ما جاء في المصدر الفلوس.
٢. مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٨: ١٧٥.
٣. المبسوط في فقه الإماميّة٤: ٢٠؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى٣: ٢٠٥؛ الجامع للشرائع: ٣٩٧؛ تذكرة الفقهاء (ط.ق): ٥٨١؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان١٢: ٣٤١؛ كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام (ط.ج)١٠: ٢٩٦ (الأقوي)؛ كفاية الأحكام٢: ٧٥٢(غير بعيد)؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط.ج)١٢: ١٧٦(الأقوي)؛ أنوار الفقاهة، كتاب الشهادات، (لكاشف الغطاء، حسن): ٢٠ (الأقوي)؛ ظاهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢٢: ٤٩؛ التعليقة على المكاسب (لللاري)١: ١٦٦؛ هداية الطالب إلي أسرار المكاسب: ١٠٧ (الأحوط بل الأظهر)؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع٦: ١١٣؛ كتاب الشهادات (للگلبايگاني): ١٢٢؛ صراط النجاة (للخوئي) ١: ٣٧٤؛ جامع المسائل (للفاضل): ٤٤٣؛ صراط النجاة (للتبريزي): ٢٦١؛ نظام القضاء و الشهادة٢: ٢٥٨.
٤. الزيادة منّا.
٥. المبسوط في فقه الإماميّة٤: ٢٠.
٦. المصدر السابق٨: ٢٢٤.
٧. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى٣: ٢٠٥.