الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧١ - القول الثاني التفصيل (إذا کانت للهو لا يجوز)
المبحث الرابع: تعليم و تعلّم ضرب آلات اللهو
هنا قولان:
القول الأوّل: تعليمه و تعلّمه حرام مطلقاً١
قال السيّد المجاهد رحمه الله : "حرام عمله و تعلّمه و لا يجوز".٢
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "لا يجوز ظاهراً تعليم الموسيقيّ و تعلّمه و آلاته".٣
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "لا تکون المقاصد المختلفة؛ مثل الأهلوب و الطبابة و ازدياد لبن الدابّة و ازدياد نماء النبات و غيرها تجويزاً لتعليم الموسيقي".٤
القول الثاني: التفصيل (إذا کانت للهو لا يجوز)٥
أقول: هو الحق، للأدلّة السابقة.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : "لا إشكال في استخدام الآلات الموسيقيّة لأداء الأناشيد الوطنيّة أو الثوريّة أو لأيّ شيء حلال و مفيد ما لم يصل إلى مستوى الطرب و اللهو
١. كتاب المناهل: ٢٨٥؛ استفتاءات (للبهجة)٤: ٥٢١؛ جامع الأحكام (للصافي)١: ٢٩٣.
٢. كتاب المناهل: ٢٨٥.
٣. استفتاءات (للبهجة)٤: ٥٢١.
٤. جامع الأحکام (للصافي)١: ٢٩٣ (التلخيص و التصرّف).
٥. توضيح المسائل (للإمام الخميني)٢: ٩٦٩؛ جامع المسائل (للفاضل): ٢٢٢؛ استفتاءات جديد (للتبريزي)٢: ٤٨١؛ أجوبة الاستفتاءات (للإمام الخامنئي)٢: ١٠.