الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٤ - القول الأوّل الحرمة مطلقاً؛ کما ذهب إليه المشهور
المزمار١ و أمثال ذلك".٢
و قال المحقّق الحلّيّ رحمه الله : "الزمر و العود و الصنج٣ و غير ذلك من آلات اللهو حرام، يفسّق فاعله و مستمعه".٤
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "العود و الزمر و الصنج و الطنبور و المعزفة٥ و الرباب٦ و القضيب و غير ذلك من جميع آلات اللهو حرام يفسّق فاعله و مستمعه".٧
و قال الشهيد الأوّل رحمه الله : "يفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً".٨
و قال الشهيد الثاني رحمه الله : "آلات اللهو من الأوتار؛ كالعود و غيره؛ كاليراع٩ و الزمر و الطنابير١٠ و الرباب و الصنج و هو الدفّ المشتمل على الجلاجل حرام بغير خلاف".١١
و قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله : "استعمال آلات اللهو؛ كالعود و الزمر و الرباب و الدفّ المشتمل على الجلاجل لا أعرف خلافاً في حرمته بين الأصحاب".١٢
١. أي: آلةُ الزَّمْرِ و هي القَصَبَةُ يُنُفَخُ فيهَا، فتُصَوِّت.
٢. الكافي في الفقه: ٢٨١.
٣. آلة موسيقيّة عبارة عن قرصين من النحاس و هي آلة موسقيّة تشدّ إحداهما باليد اليمنى و الأخرى باليسرى.
٤. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ١١٧.
٥. أي: المعْزَفَة مفرد المَعَازِف.
٦. هي آلة موسيقيّة عربيّة قديمة ذات وتر واحد و تصنع من الأدوات البسيطة المتوفّرة لدى أبناء البادية؛ كخشب الأشجار و جلد الماعز )بز).
٧. تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط.ج)٥: ٢٥١.
٨. الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة ٢: ١٢٦.
٩. أي: قَصَبَة كان يُزْمَرُ بها.
١٠. جمع طنبور.
١١. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام١٤: ١٨٣.
١٢. كفاية الأحكام٢: ٧٥١.