مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٨ - القول في شرائط إمام الجماعة
و يدلّ عليه صحيح
هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: «تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطهنّ»[١].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطاً بينهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها، تؤمّهنّ في النافلة و لا تؤمّهنّ في المكتوبة»[٢].
و صحيح
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تؤمّ النساء؟
فقال: «إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ و لكن تقوم وسطاً منهنّ»[٣].
و استدلّ أيضاً على منع إمامتها لها في الفريضة بأنّ الإمامة كالجماعة توقيفية، و مقتضى الأصل عند الشكّ عدم تحقّقها، و عدم سقوط القراءة عن المأمومة، و عدم البراءة من الشغل اليقيني.
و يؤيّد المنع: أنّه لم يعهد في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة المعصومين عليهم السلام إمامة المرأة على جماعة النساء، مع وجود أشخاص ذات حسب و نسب بينهنّ.
و في «الجواهر»: بل معهودية خلافه؛ لتعارف خروج النساء- مع مطلوبية الحياء و الستر منهنّ و القرار في البيوت- إلى جماعة الرجال و الائتمام بهم. و لو كان ذلك مشروعاً لكان أولى لهنّ من الخروج قطعاً. و لوقع يوماً في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٣٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٣٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٣٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ١٢.