مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧ - القول في صلاة القضاء
القول في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك (١).
(١)- وجه وجوب قضاء الصلوات الفائتة- مضافاً إلى الأخبار- أنّه ممّا لا خلاف فيه بين الفريقين:
أمّا الجمعة فلا قضاء فيها بفوات وقتها؛ للإجماع، و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً»[١].
و كذا لا قضاء في العيدين، و هو المشهور عند أصحابنا. و يدلّ عليه صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه»[٢].
و ما دلّ على تأخير صلاة العيد إلى الغد فيما ثبت العيد بعد الزوال، محمول
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ٢٦، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٣.