مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠٠ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
و صحيحه الآخر
عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين، قال:
«يتقدّمهما و لا يقوم بينهما»، و عن الرجلين يصلّيان جماعة؟ قال: «نعم، يجعله عن يمينه»[١]
. و هذان الصحيحان صريحان في وجوب تقدّم الإمام فيما كان المأموم أكثر من واحد.
و ما دلّ على تقديم أحد المأمومين فيما لو مات الإمام في الأثناء أو حدث له مانع عن إتمام الصلاة، أو ذكر أنّه لم يكن على طهارة:
ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات، قال: «يقدّمون رجلًا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميّت خلفهم و يغتسل من مسّه»[٢].
و رواية
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين، فقدّم رجلًا ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: «يتمّ بهم الصلاة ثمّ يقدّم رجلًا فيسلّم لهم و يقوم هو فيتمّ بقية صلاته»[٣]
. و طلحة في السند لم يثبت الاعتماد عليه، نعم قال الشيخ في «الفهرست»: كتابه معتمد.
و صحيح
جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف و قدّم رجلًا و لم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله، قال: «يذكره من خلفه»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٣، الحديث ٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٠، الحديث ٢.