مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤٩ - (مسألة ١) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛
(مسألة ١): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً؛
فيأتمّ مصلّي اليومية- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان (٤).
مستحبّة في زمان الغيبة، و الأحوط إتيانها رجاءً لا بقصد الورود.
(٤)- لا خلاف في عدم اشتراط اتّحاد صلاة الإمام و المأموم من حيث النوع و الكيفية في صحّة الجماعة، و ادّعى الفاضلان الإجماع عليه؛ فيجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمصلّيها في أيّ صلاة كانت؛ سواء كانتا أداءين أو قضاءين أو مختلفين.
و يدلّ عليه صحيح
حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلّى العصر و هي لهم الظهر، قال: «أجزأت عنه و أجزأت عنهم»[١].
و موثّق
أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى مع قوم و هو يرى أنّها الاولى و كانت العصر، قال: «فليجعلها الاولى و ليصلّ العصر»[٢].
و صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم، و إن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٣، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٨، الحديث ١.