مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٠ - (مسألة ١) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛
و خبر
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى، فقال: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، و إن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة؛ فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك»[١].
و صحيح
الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر- و هو يصلّي بهم- أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال: «فليجعلها الاولى التي فاتته و يستأنف العصر، و قد قضى القوم صلاتهم»[٢].
و صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلّى هو الظهر و القوم يصلّون العصر، يصلّي معهم؟ قال: «يجعل صلاته التي صلّى معهم الظهر، و يصلّي هو بعد العصر»[٣].
و موثّق
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تقام الصلاة و قد صلّيتُ؟ فقال: «صلّ و اجعلها لما فات»[٤].
و الدليل على عدم اشتراط اتّحاد صلاة الإمام و المأموم في صلاة الآيات هو الإجماع. و نسب إلى الصدوق عدم جواز اقتداء العصر بمن يصلّي الظهر، إلّا أن يتوهّمها العصر.
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٢٩٢، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٤: ٢٩٣، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٥، الحديث ١.