مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٩) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
و إن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، و أربع مردّدة بين الظهرين و العشاء، و أربع مردّدة بين العصر و العشاء (٢٢). و إن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين، و ركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، و تتصوّر طرق اخر للتخلّص. و الميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات (٢٣).
(٢٢)- إذا علم بفوات اثنتين من خمس من يوم واحد و لم يعلم أنّه كان في الحضر أو السفر، عمل بوظيفة المسافر و الحاضر كليهما، كما ذكره المصنّف رحمه الله.
و له أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين، و بمغرب و ركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاولى، و أربع مردّدة بين الظهرين و العشاء.
و يرد على المصنّف رحمه الله أيضاً: أنّه لا وجه لملاحظة العشاء في الركعتين الاوليين، بل يأتيهما مردّدتين بين الصبح و الظهرين كما مرّ.
(٢٣)- إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس من يوم واحد يأتي بالخمس مع مراعاة الترتيب بين الظهرين و العشاءين، و لا يكفي إتيان ركعتين و مغرب و أربع ركعات مردّدة بين الظهرين و العشاء؛ لاحتمال أن تكون الفائتات الثلاثة هي الظهرين و العشاء.
و لا يخفى: أنّه إذا كان في السفر يكفي إتيان ما ذكره المصنّف رحمه الله؛ إلّا أنّه لا حاجة لملاحظة العشاء في الركعتين قبل المغرب، بل يأتيهما مردّدتين بين الظهرين.