مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٣٣ - سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم،
نعم لو سافروا لمقصد آخر- من حجّ أو زيارة و نحوهما- قصّروا كغيرهم (٧١).
و رواية
عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل»[١]
. (٧١)- لصدق المسافر عليهم حينئذٍ، بشرط أن لا يكون بيوتهم معهم، كما هو المستفاد من التعليل في النصوص. و لو كان بيوتهم معهم فالأحوط الجمع.
و صاحب «الجواهر» رحمه الله بعد أن أفتى بأنّه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها ممّا لا يندرج في الحال الأوّل يترخّص، و قوّى الترخّص فيمن يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه من جهة النبت و نحوه؛ لإطلاق أدلّة الترخّص بعد أن احتمل عدم ترخّصه؛ لاحتمال عدم عدّ مثل ذلك بالنسبة إليه سفراً و اندراجه في البدوي الذي وظيفته التمام.
قال: كما أنّ ظاهر التعليل للإتمام في المكاري و نحوه بأنّه عملهم و وصفه و الجمّال بالاختلاف- إشارة إلى صحيح
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام «المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتمّ الصلاة و يصوم شهر رمضان»[٢]
- الترخّص لو أنشئوا سفراً للحجّ و نحوه ممّا لا يدخل في المكاراة و نحوها من
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ٩.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٨٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١١، الحديث ١.