مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ١٠) يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
كان يأتي بالواجب منها للصلاة، ثمّ ينزل فيصلّي»[١]، انتهى.
و استدلّ أيضاً بالأخبار الدالّة على توقيت صلاة الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين على الزوال، كصحيح
فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ من الأشياء أشياء موسّعة و أشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه؛ تقدّم مرّة و تؤخّر اخرى، و الجمعة ممّا ضيّق فيها؛ فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، و وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»[٢].
و صحيح
زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إنّ من الامور اموراً مضيّقة و اموراً موسّعة، و إنّ الوقت وقتان، و الصلاة ممّا فيه السعة؛ فربّما عجّل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و ربّما أخّر، إلّا صلاة الجمعة؛ فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقتٌ واحدٌ حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام»[٣].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «وقت الجمعة زوال الشمس، و وقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة»[٤].
و موثّق
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس»[٥].
[١]- مستند الشيعة ٦: ٧١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٨، الحديث ١.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٨، الحديث ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٨، الحديث ١١.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٨، الحديث ٨.