مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤١ - (مسألة ١٠) يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
و صحيح
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة»[١].
و غيرها من روايات الباب.
و اورد عليه: بأنّ الروايات المذكورة و إن كانت صريحة في توقيت صلاة الجمعة بزوال الشمس، و لكن يحتمل أن يكون المراد بالصلاة هنا ما يعمّ الخطبتين؛ لما ورد في بعض الأخبار من أنّهما صلاة ما دام الإمام يخطب، و أنّهما جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، كما في مرسل
الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتّى ينزل الإمام»[٢].
و فيه: أنّه خلاف الظاهر؛ ضرورة كون المراد من الصلاة في الروايات المذكورة نفس الركعتين، و إطلاق الصلاة على الخطبتين في المرسل المزبور مجاز، كإطلاقها على ما يعمّ الإقامة.
و استدلّ للقول الثاني بقوله تعالى: «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ»[٣] حيث أوجب السعي بعد النداء للصلاة، و النداء عبارة عن الأذان؛ فلا يجب السعي قبله.
بل ادّعى صاحب «الحدائق» اتّفاق الأصحاب و الأخبار على أنّه لا يجوز
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٨، الحديث ١٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٣]- الجمعة( ٦٢): ٩.