مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢ - القول في صلاة القضاء
لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت»[١].
و صحيح
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق، قال: «يقضي ما فاته، يؤذّن في الاولى و يقيم في البقية»[٢].
و صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمى عليه، قال:
«يقضي كلّ ما فاته»[٣].
و صحيح
رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها؛ إنّ أمر الصلاة شديد»[٤].
و صحيح
حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المغمى عليه يقضي ما فاته»[٥].
و مضمر
إسماعيل بن جابر قال: سقطتُ عن بعيري فانقلبتُ على امّ رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمىً علي، فسألته عن ذلك، فقال: «اقض مع كلّ صلاةٍ صلاةً»[٦].
و بعضها يدلّ على قضاء ثلاثة أيّام، كموثّق
سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه، قال: «إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، و إذا اغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ»[٧].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ٨.
[٦]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٧، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ١٥.
[٧]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٤، الحديث ٥.