كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٧ - توضيح المتن
لأن حرمة الصلاة فيها: أي في أيّام الاستظهار.
ثمّ إنه كان المناسب إبداء الاحتمال دون الجزم فيعبّر هكذا: لأن حرمة الصلاة فيها يحتمل أن تكون لقاعدة الإمكان ...
لا لأجل تغليب جانب الحرمة: فإن المدّعى أنه لو دار الأمر بين الحرمة و الوجوب فمع قطع النظر عن وجود قاعدة خاصة تقتضي تقديم أحدهما نقول بتقدّم الحرمة، و المفروض في المقام وجود القاعدة الخاصة الموجبة لتقديم الحرمة.
و إلّا فهو خارج عن محل الكلام: حيث يكون الدوران آنذاك بين الوجوب و الاباحة لا بين الوجوب و الحرمة.
و من هنا انقدح: هذا شروع في الردّ على المثال الثاني، أي من أن الحرمة يمكن أن تكون تشريعية و ليست ذاتية.
و الضمير في منه يرجع إلى المقام.
فيما لو توضئ منهما احتياطا: أي برجاء أن يكون هو الماء الطاهر.
و لو كذلك: أي احتياطا.
و عدم استعمال مطهّر ...: عطف على القطع، أي للقطع بحصول النجاسة مع عدم العلم باستعمال مطهّر بعده، أي بعد الغسل بالماء الثاني لفرض أنه لا يوجد ماء ثالث.
و لو طهّر بالثانية: الواو وصلية، أي حتّى لو فرض أن الشخص قد طهّر بالاناء الثانية المواضع التي أصابها الماء الأوّل.
بلا حاجة إلى التعدد: كما لو كان الاناء الثاني كرا أو كان كلاهما كرا يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا.