كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
هذا لو لم نقل ...: أي نجيب عن الإشكال بما ذكر لو لم نجب عن أصل الإشكال بجواب ثالث.
من إتيانهما كذلك: أي بقصد القربة.
خلاصة البحث:
إذا اجتمع حكمان: ثانوي و أوّلي قدّم الأقوى ملاكا، و مع التساوي يحكم بالاباحة.
و مثال الاحرام و الصوم يرد عليهما إشكال آخر، و هو عدم رجحان متعلّقهما، و الحال أن ذلك شرط في صحة تعلّق النذر.
و أجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة: احتمال وجود رجحان سابق مقرون بمانع يرتفع بالنذر، و احتمال طرو عنوان راجح بسبب نفس النذر، و احتمال التخصيص في دليل اعتبار رجحان متعلّق النذر.
ثمّ أوضح إشكالا يرد على الجوابين الأخيرين، و أجاب عنه على تقدير الجواب الثاني بجواب خاص، و على تقدير الجواب الثالث بجواب آخر.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
التزاحم بين الحكمين الأوّلي و الثانوي:
ثمّ إنه إذا كانت الأفعال محكومة بعناوينها الأوّلية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقعت المزاحمة بين المقتضيين، و يؤثّر الأقوى منهما لو كان في البين، و إلّا فيحكم بحكم آخر كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا.