كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٥ - توضيح المتن
فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه: هذا إشارة إلى النحو الثالث، و قوله: (و لو من وجه) إشارة إلى النحو الرابع.
في مورد الافتراق من جانب الموصوف: العبارة موهمة، و المقصود حالة بقاء الموصوف و انتفاء الوصف، و ذلك إشارة إلى الشق الأوّل من النحو الرابع.
و أما في غيره: أي حالة انتفاء الوصف و الموصوف معا، و هو إشارة إلى الشق الثاني من النحو الرابع.
أظهره عدم جريانه: لفرض عدم بقاء الموضوع.
و لعلّ وجهه: التوجيه المذكور هو من قبل الشيخ الأعظم.
المنحصرة منه: أي من الوصف.
و عليه فيجري: هذا إشكال من قبل الشيخ الخراساني على الشيخ الأعظم و أنه يلزم ادخال جميع الأنحاء في محل النزاع، أي بما في ذلك النحو الأوّل و الثاني.
ثمّ لا يخفى أن الشيخ الخراساني لم يشر إلى الآن إلى النحوين الأولين، و هو الآن أشار إليهما.
للتفصيل بينهما و بين ...: أي بين النحوين الأولين و بين النحو الرابع بشقه الثاني.
فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف: العبارة ناقصة، و المناسب: من جانب الوصف و الموصوف معا.
بأنه لا وجه للنزاع فيهما: أي فلا وجه للتفصيل بأنه لا وجه للنزاع في النحوين الأولين لعدم بقاء الموضوع و بين استظهار جريانه في النحو الرابع بشقه الثاني عن بعض الشافعية من جهة العلية الانحصارية.