كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٥ - توضيح المتن
توضيح المتن:
يوجب تخصيصه به: أي تخصيص العام بسبب الضمير.
و ليكن محل الخلاف ...: هذا إشارة إلى القضية الأولى من القضيتين المتقدمتين.
ثمّ إنه كان المناسب أن يقول: و ليكن محل الخلاف ما إذا تعدّد الحكم- لا ما إذا اتحد- من دون فرق بين أن يكون الحكمان ثابتين في كلامين أو في كلام واحد.
مع استقلال العام ...: أي بأن يكون للعام حكم خاص به يغاير حكم الضمير.
كما في قوله تعالى: أي لا بدّ بأن يكون للعام حكم خاص به يغاير حكم الضمير، كما هو الحال في الآية الكريمة، حيث تشتمل على حكمين: حكم للعام و حكم للضمير.
في تخصيصه به: أي في تخصيص العام بسبب الضمير، إذ لا يوجد حكم آخر حتّى يبقى العام على عمومه بلحاظه.
بإرادة خصوص ما اريد من الضمير: الأنسب: بإرادة الخاص.
مع التوسع: أي مع المجازية.
بإسناد الحكم ...: أي بإسناد الحكم إلى الكل توسعا و مجازا في الوقت الذي هو مسند إلى البعض حقيقة.
كانت أصالة الظهور ...: أي حيث دار الأمر ... كانت أصالة الظهور ...
سالمة عنها: أي عن أصالة الظهور في جانب الضمير.
كما هو الحال في ناحية الضمير: أي فإنه يقطع بالمراد الواقعي بلحاظه و لكن يشكّ في كيفية الاستعمال.