كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
فكيف لا يؤخذ به و لا يتقدّم، بل المناسب التعبير بالوضع، أي هكذا: و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد بالوضع و ظهور الخاص في الدوام بالإطلاق.
ثمّ إنه قد ذكرنا فيما سبق أن التعبير بالدوام أنسب بالصورة الخامسة، و التعبير بالوضع أنسب بالصورة الثانية.
خلاصة البحث:
للخاص مع العام صور خمس، ففي الصورة الأولى و الثانية يتعيّن التخصيص، و في الثالثة يتعيّن النسخ، و في الرابعة يحتمل أن يكون الخاص مخصّصا و منسوخا، و الأرجح كونه مخصّصا لأن كثرة التخصيص تصيّر ظهور الخاص في الدوام أقوى و في الخامسة يتعيّن التخصيص.
ثمّ إن تعيّن التخصيص في الثانية و الخامسة مبني على عدم جواز النسخ قبل وقت العمل بالمنسوخ، و هو واضح.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الدوران بين التخصيص و النسخ:
لا يخفى أن الخاص المخالف للعام تارة يكون مخصّصا، و أخرى ناسخا، و ثالثة منسوخا، و ذلك لأن الخاص:
١- إن كان مقارنا مع العام.
٢- أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا.
٣- و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي و إلّا