كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
بدليل حجيتها و اعتبارها: كما لو فرض أنه يقول: الأمارة كالقطع أو نحو ذلك.
مقام هذا القسم: أي الطريقي المحض.
على نحو الصفتية: سواء أ كان بنحو تمام الموضوع أم جزئه.
ترتيب ما للقطع بما هو حجة: أي إن المستفاد من دليل الحجية هذا المقدار لا أكثر.
ثمّ إن آثار القطع بما هو حجة هي عبارة عن المنجزيّة و المعذريّة، و أما آثاره بما هو صفة فهو مثل وجوب التصدّق أو جواز الشهادة.
خلاصة البحث:
القطع الموضوعي ينقسم إلى أربعة أقسام، فإذا ضمت إلى القطع الطريقي المحض صارت خمسة. و دليل حجية الأمارة يدل على قيامها مقام القطع الطريقي المحض بلحاظ المنجزيّة و المعذريّة، و أما قيامها مقام القطع الصفتي فلا يستفاد ذلك منه بل لا بدّ و أن يدل عليه دليل آخر.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الأمر الثالث: أقسام القطع:
قد عرفت أن القطع يوجب استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب. هذا إذا لم يؤخذ في موضوع حكم، و قد يؤخذ، كما لو ورد إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا، تارة بنحو تمام الموضوع- بأن يكون القطع و لو مخطئا موجبا لذلك- و أخرى بنحو جزءه، بأن يكون القطع المصيب موجبا لذلك.