كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
فتدبر: لعلّه إشارة إلى عدم لزوم محذور اللغوية و العبث كما أوضحنا.
بانشائه: أي بإنشاء الوقف.
إلّا استعدادها: أي العين.
خلاصة البحث:
وقع الخلاف في أن الخطابات الشفاهية هل تعمّ الغائبين و المعدومين أو لا؟ و النزاع يمكن أن يتصوّر بأشكال ثلاثة.
و إذا كان النزاع بالشكل الأوّل فالمناسب التفصيل بين ما إذا كان التكليف حقيقيا فلا يمكن تعلّقه بالمعدوم بخلاف ما إذا كان انشائيا فإنه يمكن أن يعمّه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الخطابات الشفاهية:
هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضر أو تعمّ الغائب و المعدوم؟ فيه خلاف.
و النزاع يمكن أن يكون:
١- في أن التكليف هل يمكن تعلّقه بالمعدوم؟
٢- أو في صحة مخاطبته، بل و مخاطبة الغائب؟
٣- أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب.
و النزاع على الأوّلين عقلي، و على الأخير لغوي.
أما النزاع الأوّل فينبغي التفصيل فيه فلا يجوز التكليف الفعلي الناشئ بداعي التحريك و الزجر الفعلي، لأنه يستلزم الطلب الحقيقي الذي لا يمكن تعلّقه بغير الموجود، و يجوز التكليف الانشائي الذي لا