كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٢ - خلاصة البحث
كان الموضوع له ...: أي سواء أ كان الموضوع له ...
و كان المستعمل في الأداة: في تشخيص المعطوف عليه خفاء.
و المناسب: و كون بدل كان ليكون عطفا على أن تعدّد المستثنى منه، أي و ذلك ضرورة كون المستعمل فيه الأداة ...
كما هو الحال في المستثنى: أي فكما أن تعدّد المستثنى لا يوجب تغيير معنى الأداة كذلك تعدّد المستثنى منه.
و تعدّد المخرج أو ...: مبتدأ، و خبره لا يوجب ...
و بذلك يظهر: أي حيث اتضح أن معنى الأداة لا يتغيّر برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع يتضح ...
فيكون المرجع عليه أصالة العموم: حيث عبّر سابقا بأصالة الحقيقة فالمناسب هنا أيضا التعبير بأصالة الحقيقة أو أنه يعبّر في كلا الموردين بأصالة العموم.
فتأمل: تقدّم أن المناسب أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرناه، و لكن نفس الشيخ المصنف قد شرح ذلك و قال: يمكن أن يقال:
إن مجرد صلاحية الاستثناء للرجوع إلى الجميع من دون قيام قرينة على رجوعه للجميع لا يصحّ الاعتماد عليه إلّا إذا كان الاستثناء في نظر العرف راجعا إلى الجميع، ثمّ أمر بعد ذلك بالتأمل أيضا.
خلاصة البحث:
اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف. و المناسب أن يقال: إنه في صورة كونهما في كلام واحد أو كلامين متصلين لا ينعقد لهما الظهور رأسا لأجل وجود ما يصلح للقرينة المتصلة من دون