كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣١ - توضيح المتن
بالعبادة بنفسها: أي كان اتصافها بالنهي بحال نفسه لا بحال متعلقه.
و لو كانت جزء عبادة: أي لا يلزم في العبادة أن تكون عبادة مستقلة بل يكفي كونها جزء عبادة، لأنه عرفت فيما سبق أن جزء العبادة عبادة.
بما هو عبادة كما عرفت: المناسب فإنه- أي جزء العبادة- عبادة كما عرفت.
و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة ...: لأن حرمة الفعل تستلزم صدق المعصية عليه، و معلوم أن المعصية لا تجتمع مع موافقة الأمر.
لا تكاد تصلح لذلك: لأن الفعل مشتمل على المفسدة.
و يتأتّى قصدها ...: عطف على تصلح، أي و لا يكاد يتأتّى قصدها من الملتفت.
لا ضير في اتصاف: هذا إشارة إلى الجواب الأوّل. أي لا ضير في اتصاف العبادة بالتفسير الثاني بالحرمة الذاتية.
هذا فيما إذا لم يكن ذاتيا: أي هذا إذا لم يكن الفعل عبادة بالتفسير الأوّل و إلّا فحرمته الذاتية ممكنة دون أي إشكال.
في هذا الحال: أي حال الجنابة و الحيض.
مع أنه لا ضير في اتصافه: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
كما هو الحال في التجري و الانقياد: حيث إن فعل القلب- و هو العزم على العصيان أو العزم على الإطاعة- هو المتّصف بذلك.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أن نفس الفعل هو المتّصف بالحرمة لا فعل القلب، نعم فعل القلب سبب لاتصاف الفعل بذلك.
هذا مع أنه لو لم ...: هذا إشارة إلى الجواب الثالث. و ضمير فيها يرجع إلى العبادة. و المقصود من الحرمة هي الحرمة الذاتية.