كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - توضيح المتن
توضيح المتن:
إن قلت: نعم ...: أي نعم نسلّم أن الأكملية لا تصلح سببا للانصراف، و لكن يمكن التمسك لإثبات العليّة الانحصارية بطريق ثالث، و هو الإطلاق و مقدمات الحكمة.
ثمّ إنه كان من المناسب ابدال تعبير إن قلت بمثل تعبير و أما دعوى أنه قضية الإطلاق و مقدمات الحكمة، فإنه بالنسبة إلى الطريق الأوّل و الثاني قد عبّر كذلك.
ثمّ إن تقدير العبارة هكذا: نعم و لكن اللزوم العلي الانحصاري هو مقتضى الإطلاق و مقدمات الحكمة ...
تعيّنه من بين انحائه: المناسب: من بين نحويه، أي تعيّن اللزوم الانحصاري من بين نحوي اللزوم.
مع الفارق: هذا خبر لقوله: (و مقايسته).
ثمّ إنه ربما يتمسك ...: هذا هو التقريب الثاني للإطلاق، و ما سبق هو التقريب الأوّل.
إنه يؤثّر كذلك مطلقا: أي يؤثّر وحده سواء سبقه الآخر أو قارنه أم لا.
فتلخّص بما ذكرناه: المناسب ذكر هذا التلخيص بعد الفراغ من التقريب الثالث.
على تلك: المناسب: لتلك.
كانت مقدمات الحكمة ...: أي سواء كانت مقدمات الحكمة- كما لو فرض أن المولى كان في مقام البيان من ناحية الحيثيات الأخرى غير المجيء- أو غيرها، يعني القرينة الخاصة.
إنه قضيته: المناسب: إنه قضية، أي فلا يجدي القائل بالمفهوم أن اللزوم الانحصاري مقتضى الإطلاق في مقام خاص.