كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٥ - توضيح المتن
كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام، و من الواضح أنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في الحلية أو في الحلال.[١]
توضيح المتن:
في القضية: أي في الجملة المشتملة على الغاية، و كان من المناسب حذفها.
عمّا بعد الغاية: المناسب: عمّا بعدها.
بناء على دخول ...: لا حاجة إلى بيان هذه التفاصيل و إقحام البحث الأوّل في البحث الثاني، فإن ذلك موجب للتطويل و التشويش، و المصنف سوف يشير إلى البحث الأوّل فيما بعد بقوله: (ثمّ إنه في الغاية خلاف ...) فلا حاجة إلى بيانه الآن.
و المناسب صياغة العبارة هكذا: هل الغاية تدل على ارتفاع الحكم عمّا بعدها أو لا؟ فيه خلاف ...
قيدا للحكم كما في قوله ...: فإن معرفة الحرام ليست غاية للشيء الذي هو
[١] و لكن يرد على هذا تعليقان:
١- إنه بناء على هذا لا يمكن جريان النزاع المذكور حتّى في غاية الموضوع، إذ لا معنى لدخول الكوفة في نفس السير أو في وجوبه، فكما أنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في الحلال كذلك لا معنى لدخول الكوفة في نفس السير أو في وجوبه.
٢- إنه يمكن تغيير التعبير، فبدلا عن قولنا: هل معرفة الحرام داخلة في الحلال أو لا؟
يمكن أيضا أن نعبّر هكذا: هل الحكم بالحلية ينتهي إلى حين معرفة الحرام أو أنه يعمّ حتّى حالة معرفة الحرام، إنه بناء على هذه الصياغة يمكن جريان النزاع- أي نزاع دخول الغاية في حكم المغيّى- حتّى في غاية الحكم. و هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، و قد أشار إليه نفس الشيخ الخراساني في تعليقة له على هذا الموضع.