كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
كظهوره فيه: أي فكما أن ظهوره فيه ثابت فكذلك حجيته.
الملقى من السيد حجة: أي الملقى حجة، فكلمة حجة تمييز لكلمة الملقى أو حال.
للعلم بعداوته: هذا قيد للمنفي، أي لقوله: (يعلم بخروجه).
على خلافه: أي على خلاف العام.
كأنه من رأس لا يعمّ الخاص: أي حكما و من حيث الحجية.
و القطع بعدم إرادة العدو لا يوجب ...: بل يوجب اختصاص حجيته بغير عنوان العدو كما ذكرنا.
و لعلّه لما أشرنا إليه: أي لعلّ اختلاف السيرة.
لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه: فإن هذا الجيران إذا كان خارجا فهو ليس خارجا بعنوانه الخاص و بما هو هذا الجيران بل بالمفهوم و العنوان العام، و هو عنوان العدو. و على هذا فكلمة بمفهومه متعلقة بخروجه.
خلاصة البحث:
إن العام إنما لا يجوز التمسك به في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصّص لفظيا، و أما إذا كان لبيّا واضحا فهو كالمخصّص اللفظي، و إذا لم يكن واضحا فيلزم التمسك بالعام في المشكوك، و السيرة قاضية بذلك، و لكنه لكون الصادر من المولى في المخصّص اللفظي حجتين، بخلافه في المخصّص اللبي، فإن الصادر منه حجة واحدة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا إذا كان المخصّص لفظيا.
و أما إذا كان لبيّا: