كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥١ - خلاصة البحث
بمخالفته: أي بمخالفة القطع، فإن التجرّي يتوقّف على عنصرين:
عدم إصابة القطع و عدم السير على طبقه، و هذا بخلاف الانقياد، فإنه يتوقف على عدم إصابة القطع و لكن مع السير على طبقه.
حرمته لمولاه: المناسب: حرمة مولاه.
و إن قلنا بأنه لا يستحقّ: أي نعم لا يستحقّ عقوبة على مجرد سوء السريرة من دون ابرازه- أي سوء السريرة- بالقصد و الجري الخارجي.
بما يستتبعانه: أي إنه بلحاظ سوء السريرة يستحقّ اللوم و بلحاظ حسن السريرة يستحقّ المدح بسبب استتباعهما- أي سوء السريرة و حسنها- للقصد و الجري الخارجي.
و ألف الاثنين يرجع إلى سوء السريرة و حسن السيرة، و الهاء ترجع إلى القصد.
كسائر الصفات: حيث إنها تستتبع المدح و اللوم فقط دون العقاب.
مضافا إلى أحدهما: أي مضافا إلى المدح و اللوم.
كما يشهد به مراجعة الوجدان: تمسّك بالوجدان مرتين، ففيما سبق تمسك به لإثبات استحقاق المتجرّي للعقاب، و هنا تمسّك به لإثبات أن العقاب لا يستحقه المتجرّي على سوء السريرة بل على القصد و الجري العملي.
خلاصة البحث:
القطع حجة، و حجيته ذاتيه، لقضاء الوجدان بأنها من لوازم القطع، و لا يمكن جعلها للقطع، كما لا يمكن نفيها عنه لعدم إمكان الجعل و النفي بلحاظ اللوازم الذاتية، مضافا إلى أنه يلزم من نفي الحجية اجتماع المتضادين إما اعتقادا فقط أو اعتقادا و واقعا معا.