كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و الملازمة كبطلان التالي ظاهرة: أي إن الملازمة ظاهرة باعتبار أن الدلالة اللفظية لا تخلو من أحد الأقسام الثلاثة.
و أما أن التالي باطل فلأن التالي هو قوله: لكان بإحدى الدلالات، و بطلانه هو بمعنى أنه لا تحقّق لإحدى الدلالات الثلاث.
و قد عرفت: أي و لكن يرد على الجواب المذكور أنه تقدّم عدم ثبوت الدلالة الالتزامية لعدم إمكان إثبات اللزوم الانحصاري.
و إنما القائل ...: أي إن القائل بالمفهوم يدّعي ظهور الشرطية في المفهوم بسبب الوضع أو القرينة العامة، و ذلك لا ينافي عدم الدلالة على المفهوم لقرينة خاصة.
خلاصة البحث:
التقريب الثالث لمقدمات الحكمة هو أن مقتضى إطلاق الشرط تعيّن الشرطية فيه قياسا على اقتضاء إطلاق صيغة الأمر لتعيّن الوجوب، و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بجوابين.
ثمّ ذكر أدلة النافين لثبوت المفهوم للشرط و هي ثلاثة، و ناقش الأوّل و الأخير، و يظهر منه تسليم الثاني.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٣- إن اللزوم الانحصاري هو مقتضى إطلاق الشرط، بتقريب أن مقتضاه تعيّن الشرطية فيه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعيّن الوجوب في الواجب.
و الجواب:
أ- إن القياس المذكور مع الفارق، فإن الشرطية ليس لها نحوان