كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٧ - حجية العام المخصص في الباقي
قوله قدّس سرّه:
«فصل: لا شبهة في أن العام المخصّص بالمتصل ...، إلى قوله: و قد أجيب عن الاحتجاج ...».[١]
حجية العام المخصّص في الباقي:
إذا خصّص العام و اخرج منه بعض الأفراد فهل يكون حجة في الباقي؟[٢] فلو قيل: ساعد الفقراء، و لنفترض أن عددهم مائة، ثمّ قيل بعد ذلك: لا تساعد الفقراء الذين لا التزام ديني لهم، و لنفترض أن عددهم عشرة فهل العام يكون حجة في تمام التسعين؟ فلو فرض الشك في وجوب إكرام فقير من الفقراء التسعين لأجل سبب آخر غير عدم التزامه الديني فهل يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه؟
و يجدر الالتفات إلى أن حالات الأفراد ثلاث:
١- أن يكون الفرد متيقن الدخول تحت الخاص.
٢- أن يكون الفرد متيقن الخروج من الخاص.
٣- أن يكون الفرد مشكوك الدخول تحت الخاص.
و في الحالة الأولى لا إشكال في لزوم التمسك بالخاص و عدم جواز التمسك بالعام، و الكلام ينحصر في الحالتين الأخيرتين فهل العام حجة فيهما؟
[١] الدرس ٢١٣:( ٢/ شعبان/ ١٤٢٦ ه).
[٢] فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقية كما هو واضح.